السيد محسن الحكيم
75
مستمسك العروة
اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة ( 1 ) . ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي ، قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ( 2 ) . نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر . بأن يملك منفعة الخياطي في يوم كذا ، يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه ، لأنه باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة . ففرق بين أن يكون العمل في ذمته ، أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر ، ففي
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 5 .